مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص200
فهو المصدق، لاستقلاله بالرجعة المتفق عليها القاطعة للعدة، وإذا صححنا الرجعة منه لم يعتبر قولها: إنك راجعت يوم السبت.
فإن تساوق كلامهما سقط هذا الوجهوبقي ما سبق.
وهذا الوجه أضعف من السابق.
الثانية: أن يتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت عدتي يوم الخميس، وقال الزوج: بل يوم السبت، فالقول قول الزوج مع يمينه، لان وقت الرجعة متفق عليه، والاصل أن العدة لم تنقض قبله.
وفي هذه الصورة الوجهان الآخران: فالاول: تقديم قول المرأة مع يمينها، لانها المصدقة في انقضاء العدة، وقد ادعت أنه انقضى قبل أن يراجع.
وهذا الوجه أقوى حيث تكون العدة مما يقبل قولها فيها بأن ترتبت على الحيض أو الوضع، لان الرجوع إليها في ذلك يقتضي ترتب أثره عليه وأهمه حكم الرجعة.
ولو ترتبت على الاشهر اتجه تقديم قوله، لاصالة عدم انقضائها.
والثاني: تقديم قول السابق بالدعوى كما سبق.
الثالثة: أن لا يتفقا على وقت أحدهما، بل يقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق.
وهنا ينبغي أن يكون موضوع فتوى المصنف وتوجيه ما علل به الحكم في المسألتين.
والوجه في الاولى ما اختارهمن تقديم قول الزوجة مطلقا، لان المفروض انقضاء العدة قبل النزاع، والاصل عدم تقدم الرجعة في وقت العدة.
ولا يقدح فيه كونها بعده (1) غير صحيحة، لان القدر المتفق عليه بينهما تلفظه بالرجوع وأما اجتماع شرائطه المقتضية لعود
(1) في ” و، م “: بعدة.