پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص196

ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج،

أحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول قوله، لامكان إقامة البينة بالولادة.

وأربعون يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ” (1).

وحيث قدم قولها في ذلك لم تكلف إحضار الولد، لعموم الادلة (2)، ولجواز موته وتعذر إحضاره.

وإن ادعت الانقضاء بالاشهر فالقول قول الزوج مع يمينه، لان هذا الاختلاف راجع في الحقيقة إلى وقت الطلاق والقول قوله فيه كما يقدم قوله في أصله.

ولانه مع دعوى بقاء العدة يدعي تأخر الطلاق والاصل فيه معه، لاصالة عدم تقدمه في الوقت الذي تدعيه.

هذا إذا لم يتفقا على وقت الايقاع، وإلا رجع إلى الحساب.

ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لتطالب بالنفقة، وادعى الانقضاء، قدم قولها في الجميع.

أما في الاولين فظاهر.

وأما في الاخير فلان الاصل حينئذ معها، لاصالة عدم تقدم الطلاق وبقاء الزوجية الثابتة (3) أولا إلى أن يظهر زوالها.

قوله: ” ولو ادعت الحمل.

الخ “.

ما تقدم من تقديم قولها في الوضع حكم ما لو اتفقا على الحمل وأنه منه، فيرجع إليها في ولادته، للآية (4) والخبر (5).

أما لو ادعت الحمل والوضع وأنكره الزوج فالقول قوله، لاصالة عدم الحمل.

ولا فرق في تقديم قوله بين أن تحضر ولدا وتدعي ولادته وعدمه، لامكان إقامتها البينة على ولادته، فلا يلحق به

(1) مسند الحميدي 1: 69 ح 126، مسند أحمد 1: 382، مع اختلاف في بعض اللفظ.

(2 و 5) كالتي تقدمت في ص: 194، هامش (3)، وانظر أيضا الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 2.

(3) في ” ح، ش، ط “: الثانية.

(4) البقرة: 228.