پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص195

ضعف مأخذه (1).

وحيث لا يقبل منها [ غير المعتاد ] (2) إما لدعواها انقضاءها قبل وقت الامكان، أو لكونه خلاف المعلوم من عادتها، فجاء وقت الامكان نظر إن كذبت نفسها أو قالت: غلطت، وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها.

وإن أصرت على الدعوى الاولى ففي تصديقها الآن وجهان، من فساد الدعوى الاولى فلا يترتب عليها أثر ولم تدع غيرها، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى الانقضاء الآن والزمان زمان الامكان.

وإن كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه صدقت أيضا بيمينها مع إمكانه، لما تقدم.

ويختلف الامكان بحسب دعواها، فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيها ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة لامكان الوطئ ولحظة للولادة، فإن ادعت أقل من ذلك لم تصدق.

وإن ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة.

وربما قيل: إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في الاول،وثمانون يوما ولحظتان في الثاني، وأربعون يوما ولحظتان في الثالث، لقوله صلى الله عليه وآله: ” يجمع أحدكم في بطن امه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة،

(1) في هامش ” و “: ” لانه رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت.

فإن شهدت صدقت.

وإلا فهي كاذبة.

والشيخ حملها على من كانت متهمة بقرينة دعوى ثلاث حيض في شهر، فلو انتفت التهمة رجع إليها قطعا.

منه رحمه الله “.

لاحظ التهذيب 8: 166 ذيل ح 576، الاستبصار 3: 357 ذيل ح 1277.

(2) من ” و ” فقط.