مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص194
الطلاق فادعت المرأة انقضاء العدة لتمنعه من الرجعة وادعى هو بقاءها، فإن كانت من ذوات الحيض وادعت انقضاءها في زمان يحتمل، انقضاؤها فيه شرعا وإن بعد عادة فالقول قولها مع يمينها، لان النساء مؤتمنات في أرحامهن وقد قال تعالى: ” ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ” (1) ولولا أن قولهن مقبول لم يأثمن بالكتمان، لانه لا اعتبار بكتمانهن حينئذ نظير قوله تعالى: ” ولا تكتموا الشهادة “.
(2) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: ” العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت “.
(3) وسيأتي (4) أن أقلالمدة المحتملة لانقضاء عدة الحرة بالحيض ستة وعشرون يوما ولحظتان.
ولا فرق في ذلك بين مستقيمة الحيض والطهر زيادة على ذلك وغيرها، لعموم النص، وإمكان تغير العادة.
وينبغي استفصالها مع التهمة وسؤالها كيف الطهر والحيض؟ وفي بعض الاخبار (5) أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها.
وقربه الشهيد في اللمعة (6).
ولا بأس به مع التهمة وإن
(1) البقرة: 228.
(2) البقرة: 283.
(3) الكافي 6: 101 ح 1، التهذيب 8: 165 ح 575، الاستبصار 3: 356 ح 1276، الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 1.
(4) في ص: 225.
(5) التهذيب 1: 398 ح 1242 و 6: 271 ح 733، الاستبصار 1: 148 ح 511 و 3: 356 ح 1277، الوسائل 2: 596 ب (47) من أبواب الحيض ح 3، و 18: 266 ب (24) من أبواب الشهادات ح 37.
(6) اللمعة الدمشقية: 124.