پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص193

ورجعة الاخرس بالاشارة لدالة على المراجعة.

وقيل: بأخذ القناع عن رأسها.

وهو شاذ.

وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل، فأنكر، فالقولقولها مع يمينها.

ولو ادعت انقضاءها بالاشهر لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لانه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق.

وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لان الاصل بقاء الزوجية أولا.

ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد.

قوله: ” ورجعة الاخرس.

الخ “.

رجعة الاخرس كغيرها من عقوده وإيقاعاته تكون بالاشارة المفهمة لها.

وهذا هو المشهور بين الاصحاب.

والقول بأنها تكون بأخذ القناع لابني بابويه (1)، أخذا من طلاقه بوضع القناع على رأسها المروي (2) ثم بطريق السكوني، فيكون ضد العلامة علامة الضد.

والاصل ممنوع، والقياس باطل.

نعم، لو أفاد ذلك الرجعة كان من جملة إشاراته الدالة عليها لا (3) أنه سبب برأسه.

قوله: ” وإذا ادعت انقضاء.

الخ “.

سيأتي (4) أن العذة تكون بالحيض وبوضع الحمل وبالاشهر، فإذا اختلفا بعد

(1) في ” ح، ط “: لابن بابويه، راجع المقنع: 119، وحكاه عن والده في الفقيه 3: 333 ذيل ح 1613.

(2) لاحظ الوسائل 15: 300 ب ” 19 ” من أبواب مقدمات الطلاق ح 3.

(3) في ” ش، ط ” والحجريتين: إلا.

(4) في ص: 213.