پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص188

ولا يجب الاشهاد في الرجعة، بل يستحب.

عليه وهذا منه.

قوله: ” ولا يجب الاشهاد.

الخ “.

الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، للاصل، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع.

ولانه لا يقبل قوله فيها على بعض الوجوه – كما سيأتي (1) – وربما كان محقا.

ولقول الباقر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: ” الطلاق لا يكون بغير شهود، والرجعة بغير شهود رجعة، ولكن يشهد فهو أفضل ” (2) وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي في الذي يراجع ولم يشهد: ” قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا ” (3).

وأوجبه بعض العامة (4) فيها للامر به في قوله تعالى: ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” بعد قوله: ا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ” (5) وليس الامر متعلقا بقوله: ” فارقوهن ” إجماعا، لان المراد به ترك الرجعة وهو غير متوقف على الاشهاد، فيكون للرجعة، لآنها أقرب إليه من الطلاق.

وقد تقدم (6) جملة من الروايات عن أئمتنا عليهم السلام أن الامر متعلق بالطلاق وإن بعد.

ومنهم (7) من حكم بالاستحباب أيضا، وحمل الامر عليه كما في قوله تعالى:

(1) في ص: 197.

(2) الكافي 6: 73 ح 3، التهذيب 8: 42 ح 128، الوسائل 15: 371 ب (13) من أبوابأقسام الطلاق ح 3.

(3) الكافي 6: 72 ح 1، التهذيب 8: 42 ح 126، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(4) الحاوي الكبير 10: 319.

حلية العلماء 7: 127.

(5) الطلاق: 2.

(6) في ص: 111.

(7) الحاوي الكبير 10: 319، حلية العلماء 7: 127، المغني لابن قدامة 8: 483.