پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص180

فروع الاول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل، لان في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها، كالوطئ.

وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت.

قوله: ” لو انقضت مدة.

الخ “.

القول بقبول قولها مع إمكان صدقها مطلقا هو المشهور بين الاصحاب وعليه العمل، لانها مؤتمنة في انقضاء العدة، والوطئ مما لا يمكن إقامة البينة عليه، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة ونحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج المنفيان (1).

والرواية التي أشار إليها هي صحيحة (2) حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: ” عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها، وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها ” (3).

والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها وإن لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة.

ويمكن حمل الرواية على استحباب مراعاة الثقة في قبول خبرها.

(1) كذا في هامش ” و ” بعنوان: ظاهرا، وهو الصحيح، وفي النسخ والحجريتين: المنفيين.

(2) في هامش ” و “: ” الطريق صحيح إلى حماد.

وأما هو فإنه مشترك بين الثقة وغيره، فلا تكون صحيحةمطلقا.

منه رحمه الله “.

(3) التهذيب 8: 34 ح 105، الاستبصار 3: 275 ح 980، الوسائل 15: 370 ب ” 11 ” من أبواب أقسام الطلاق.