پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص176

على واحدة ” (1).

وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا، كانت عنده على تطليقة واحدة ” (2) وغير ذلك من الروايات.

ولانه بعد الطلاق الاول قد تعلق به حكم التحريم بعد طلقة اخرى، فلا يسقط هذا الاعتبار بالاعتاق المتجدد.

وقد تقدم البحث على نظير هذه المسألة في نكاح (3) المشركات إذا أسلم العبد وعنده أربع واعتق، وفي باب (4) القسم بين الزوجات إذا اعتقت الامة في أثناء القسمة.

ومضمونهما أنه متى كان العتق قبل استيفاء حق العبودية يلتحق بالاحرار في الحكم، وهو مخالف لما هنا، وذلك هو الموافق للظاهر كما تحقق في موضعه.

ومن ثم ذهب ابن الجنيد (5) هنا إلى أن الامة إذا اعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر، ولم تحرم إلا بالثالثة.

وهذا هو الموافق لما سلف إلا أنه لا سبيل هنا إلى رد الروايات الصحيحة.

وأما تعليلهم بأنه بعد الطلاق الاول قد تعلق به حكم التحريم بعد طلقةاخرى فليس بجيد، لان حكم التحريم لا يتعلق قبل الطلاق الثاني على التقديرين، وإنما يتعلق بعده على تقدير مصادفتها أمة إجراء لحكم الاماء عليها، فإذا اعتقت قبل الطلاق الثاني لم يصادف التحريم محلا وهو كونها أمة،

(1) التهذيب 8: 86 ح 292، الاستبصار 3: 311 ح 1105، الوسائل 15: 398 ب ” 28 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(2) الفقيه 3: 352 ح 1684، التهذيب 8: 86 ح 293، الاستبصار 3: 311 ح 1106، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(3) في ج 7: 380.

(4) في ج 8: 324.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 591.