مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص172
ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حل للاول نكاحها بعقد مستأنف.
وكذا كل مشرك.
والشيخ (1) – رحمه الله – حمل الروايات الدالة على عدم الهدم على أحد امور ثلاثة: أن يكون الزوج لم يدخل بها، أو يكون غير بالغ، أو تكون متعة، فإن الثلاثة لا تحلل ولا تهدم الاقل من الثلاث.
وما أشبه هذا الحمل بأصل الحجة.
وفي المختلف (2) نفى البأس عن هذا الحمل، نظرا إلى اعتضاده بأصالة الاباحة، وأنه قد وردت أخبار (3) صحاح في أن الخروج من العدة يهدم طلاقالزوج نفسه فالاولى غيره، وإن كنا لا نعمل بتلك الاخبار.
ولا يخفى عليك ما في هذا كله من التكلف.
وفي التحرير (4) تردد في الحكم لذلك.
وعذره واضح.
واعلم أن في نسبة المصنف رواية الهدم إلى الاشهرية إشارة إلى ما ذكرناه، فإن الجانب الآخر أصح طريقا ولكن هذه أشهر بين الاصحاب.
ولم ينسب المسألة إلى قولين لما أشرنا إليه من عدم تعين المخالف.
فكان نسبته إلى الروايتين أولى.
قوله: ” ولو طلق الذمية.
الخ “.
الغرض من ذلك أن الاسلام ليس شرطا في المحلل،لاطلاق قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (5) فلو كان كافرا صح.
ولا فرق بين كون مطلق الذمية مسلما وكافرا.
ويتصور طلاق المسلم للذمية ثلاثا على تقدير رجوعها في طلاقها
(1) التهذيب 8: 32 ذيل ح 97، الاستبصار 3: 273 ذيل ح 972.
(2) المختلف: 590.
(3) لاحظ الوسائل 15: 353 ب ” 3 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 12، 13، 16.
(4) تحرير الاحكام 2: 57.
(5) البقرة: 230.