مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص166
في طريقها (1) ضعف وجهالة فلا تصلح دليلا، ويمكن مع ذلك حملها على الاكملية، ولعل التخفيف في هذا الباب مطلوب، لما فيه من الغضاضة والعار، وإن كان النكاح مبنيا على الاحتياط.
واتفق العامة (2) على الاكتفاء بالمراهق، وإنما اختلفوا فيما دونه، بل قيلإن الصحابة اتفقوا عليه أيضا.
ولا فرق على القولين في المحلل بين الحر والعبد والعاقل والمجنون.
ثم إن اعتبرنا البالغ وكان عاقلا فأمر الطلاق إليه.
وإن كان مجنونا توقف طلاق وليه عنه على المصلحة كما مر (3).
ثم البالغ العاقل لا يوثق بطلاقه، لانه بيده ولا يصح اشتراطه عليه كما سبق (4)، فأسلم طريق في الباب وأدفعه للعار والغيرة ان تتزوج من عبد مراهق – إن اكتفينا به – أو مكلف – للزوج أو غيره – ويستدخل حشفته ثم يملك ببيع أو هبة ويفسخ نكاحه ويحصل التحليل، ويتعلق بأصل آخر وهو إجبار العبد على النكاح، وقد تقدم (5) البحث فيه، فإن لم نجز امتنع ذلك.
وإنما كان أسلم الطرق لانه لا يوثق بطلاق الزوج، والبالغ قد يحبلها فيطول الانتظار.
وأما إنه أدفع للعار والغيرة فظاهر.
(1) في هامش ” و “: ” في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، وعلي بن أسباط وفيه خلاف، وعلي بن الفضل وهو مجهول.
وهي مع ذلك مكاتبة ليست صريحة في أن القول من الامام.
منه رحمه الله “.
(2) الحاوي الكبير 10: 329، حلية العلماء 7: 133، المغني لابن قدامة 8: 476.
(3) في ص: 11.
(4) في ج 7: 419.
(5) في ج 7: 144 – 145.