مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص161
الثاني: إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله، لتساوي الاحتمالين، وكون الاصل عدم الارث إلا مع تحقق السبب.
ولكن الكفر والرق مانعان من الارث، إذ الاسلام والحرية شرط فيه، وتخلف الحكم عن السبب لوجود مانع أو فقد شرط لا يقدح في سببيته، فإذا فقد المانع أو وجد الشرط عمل السبب عمله، كما حقق في الاصول، والامر هنا كذلك.
والاقوى ثبوت الارث مع زوال المانع في العدة الرجعية، وفي البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصة.
واعلم أن ميل المصنف هنا إلى ثبوت الارث رجوع إلى جعل الطلاق بمجرده سببا في الارث كما اختاره أولا، خلاف ما رجع إليه ثانيا، وهذا عجيب منه.
قوله: ” إذا ادعت.
الخ “.
لما كان إرث المطلقة ثابتا (1) على خلاف الاصل ومتوقفا على شرط وهو وقوع طلاقها في مرض موت الزوج فلابد في الحكم بثبوته من العلم بسببه وإلا فالاصل عدم إرثها.
فإذا اتفقت هي والوارث على كونها مطلقة قبل موت الزوج، وادعت وقوع الطلاق في مرض موته وأنكر الوارث، فقد حصل الشك في وجود [ السبب ] (2) المقتضي للارث مع الاتفاق على اتصافها بالبينونة الموجبة لانتفائه،فيقدم قول الوارث، لما ذكر من أصالة عدم إرث البائنة إلا مع اتصافها بوصف وهو كون طلاقها وقع في المرض، ولم يثبت.
(1) في ” ش، م “: بائنا.
(2) من الحجريتين.