پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص160

فروع الاول: لو طلق الامة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة، ولم ترثه بعدها، لانتفاء التهمة وقت الطلاق.

ولو قيل ترثه كان حسنا.

ولو طلقها بائنا فكذلك.

وقيل: لا ترث، لانه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الارث.

وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.

قوله: ” لو طلق الامة.

الخ “.

هذه من المسائل المتفرعة على أن المقتضي للميراث هل هو الطلاق في المرض مطلقا، أو هو مع قيد التهمة بالفرار من الارث؟ فعلى الثاني لا إرث هنا، لانتفاء التهمة، لان الامة والكتابية لا ترث وقت الطلاق.

وعلى الاولى ترث،لوجود المقتضي له وهو الطلاق في المرض، وانتفاء المانع، إذ ليس هناك إلا كونهما غير وارثتين حال الطلاق، وهو لا يصلح للمانعية، لان المعتبر استحقاق الارث حال الحكم به، والمفروض أنها حينئذ حرة مسلمة.

وقيل: لا ترث وإن انتفت التهمة، لما أشار إليه المصنف من أنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الارث، والمفروض كون الطلاق بائنا، فلم يصادف وقت الارث أهليتها له للبينونة، ولا وقت الطلاق لوجود المانع وهو الرق أو الكفر.

واستدل عليه فخر الدين (1) أيضا بأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق؟! وفيه نظر، لمنع أن النكاح لا يوجب الميراث، بل هو موجب له مطلقا

(1) إيضاح الفوائد 3: 322.