پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص159

أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها لينفسخ نكاحه فلا يرثها.

ولبعض العامة (1) هنا قول بإرثه قياسا على إرثها بفراره.

وهو بعيد.

فرع: لو طلق إحدى امرأتيه ونوى معينة ثم مرض مرض الموت فعينواحدة منهما قبل منه ولم ترث.

ولو كان قد أبهم ابتداء وعين في المرض واحدة بني على أن الطلاق يقع بالتعيين أو بيان لمحل الطلاق الواقع بالصيغة، فإن قلنا بالثاني لم ترث قطعا، وإن قلنا بالاول ورثت، لوقوع الطلاق في المرض.

ويحتمل على هذا القول عدم الارث.

لوجود سببه حال الصحة وإن لم يتم إلا في المرض.

ثم عد إلى عبارة المصنف: واعلم أنه اختار أولا تعلق الحكم بالطلاق لا باعتبار التهمة بقوله: ” والوجه.

الخ ” ثم عطف عليه حكم ما لو سألته الطلاق أو خالعها أو بارأها بالواو وحكم فيه بعدم الارث، وهو متفرع على اعتبار التهمة التي قد نفاها أولا، إذ لو جعلنا العلة الطلاق في المرض مجردا لحكمنا بتوريث المذكورات كغيرهن من المطلقات، ورجوعه عن الاول مع اتصال المسألتين بعيد.

وكان حق المسألة الاخيرة تفريعها على السابقة بالفاء والحكم فيها بالارث.

ويمكن التخلص من الاشكال في الخلع بأن يكون الوجه فيه جعله فسخا لا طلاقا، فنفي الارث فيه مع حكمه سابقا بترتب الحكم على الطلاق سهل.

أما الحكم في الباقيتينفمشكل.

(1) روضة الطالبين: 6: 69.