پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص158

التهمة، لان المذكورات لا يتهم المطلق فيهن من حيث إن الطلاق مستند إلى مطالبتهن وبذل المال.

والعلة على هذا منصوصة، وفيه مع ذلك الجمع بين الاخبار.

ورجحه العلامة في المختلف (1) والارشاد (2).

وفيه نظر، لضعف طريق الخبرين وقطع الاول، فلا يصلحان لاثبات الحكم.

إذا تقرر ذلك فيتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمة بسؤالها، وما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق إذا (3) تبع بالطلاق، لاستناد السبب إليها ببذل المال فانتفت التهمة.

ولو لم نجعله طلاقا فأولى بعدم ثبوت الميراث، لان الحكم في النص معلق على الطلاق إما مع التهمة أو بدونها، وهما منتفيان مع الخلع.

ولو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك تحققت التهمة.

وكذا لو سألت طلاقا رجعيا فطلق بائنا، أو علقت السؤال بصفة فطلق بدونها.

وكما لا يلحق بالطلاق غيره من أنواع الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الاحوال المخوفة على الاصح فيهما، وقوفا فيما خالف الامل على موضع اليقين.

وألحق ابن الجنيد (4) الاسير غير الآمن على نفسه غالبا، والمأخوذ للقود أو لحد يخاف مثله عليه بالمرض.

ونفى العلامة (5) عنه البأس.

والاقوى المشهور.

وأولى بعدم ترتب الحكم ما لو كان الفرار (16 بالفسخ من جهتها، كما لو (1) المختلف: 583.

(2) الارشاد 2: 467 – 468.

(3) في ” ش ” والحجريتين: أو اتبع.

(4 و 5) لم نعثر عليهما.

(6) في إحدى الحجريتين: الفراق.