مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص157
وهل التوريث لمكان التهمة؟ قيل: نعم.
والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة.
وفي ثبوت الارث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث.
وكذا لو خالعته أو بارأته.
قوله: ” وهل التوريث.
الخ “.
اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتبعلى مجرد الطلاق فيه، أو معلل بتهمته في إرادة حرمانها من الارث فعوقب بنقيض قصده، كما لو قتل مورثه استعجالا للارث، فإنه يحرم الميراث؟ فذهب الشيخ في كتابي (1) الفروع والاكثر إلى الاول، لاطلاق النصوص (2) بكون الطلاق في تلك الحالة مقتضيا لذلك، ولان العلة مستنبطة لا منصوصة فلا تعتبر.
وذهب في الاستبصار (3) إلى الثاني، لرواية زرعة عن سماعة قال: ” سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ” (4).
وررى محمد بن القاسم الهاشمي قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ” (5).
وهذه ظاهرة في اعتبار
(1) المبسوط 5: 69، الخلاف 4: 486 مسألة (55).
(2) لاحظ الوسائل 15: 384 ب ” 22 ” من أبواب أقسام الطلاق.
(3) الاستبصار 3: 306 ذيل ح 1089.
(4) الكافي 6: 122 ح 9، الفقيه 3: 354 ح 1694، التهذيب 8: 78 ح 267، الاستبصار 3: 307 ح1090، الوسائل 15: 385 ب ” 22 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 4.
(5) التهذيب 8: 100 ح 335، الوسائل 17: 535 ب ” 15 ” من أبواب ميراث الازواج.