مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص156
ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه، لاختصاص الحكم بالطلاق.
ووجه ما اختاره المصنف من عدم القبول بالنسبة إليها: أن المانع من ترتب حكم البينونة مع طلاقه مريضا هو التهمة بفراره به من إرثها، وهو موجود مع الاقرار.
وحينئذ فيلغو قيد الصحة ويحكم عليه بالطلاق البائن وترثه إلى المدة المذكورة ولا يرثها.
ولا يخلو من إشكال، للفرق بين الاقرار والانشاء.
قوله: ” ولو قذفها وهو مريض.
الخ “.
لما كان هذا الحكم ثابتا مع الطلاق البائن على خلاف الاصل اقتصر فيه على مورده، فلا يتعدى إلى غيره من الاسباب التي تحصل بها البينونة في حال المرض، كاللعان المسبب عن القذف في حال المرض، لانه قياس محض لا نقول به.
وللعامة (1) القائلين بالقياس مع اتحاد العلة هنا وجهان.
ولو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة فلا خلاف في عدم الارث، لانتفاء التهمة التي هي علة الالحاق بالطلاق.
ومثله ما لو كان الفسخ لعيب في المرض، وأولى بعدم الارث هنا، لرجحان كون الفسخ بسبب العيب لا بالتهمة، بخلاف القذف والطلاق.
وتردد فيه العلامة في القواعد (2)، ولا وجه له على أصله.
(1) الحاوي الكبير 10: 270.
(2) قواعد الاحكام 2: 65.