مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص154
عليه السلام.
ووجه حملها على الكراهة الجمع بينها وبين ما دل على جوازه فيأخبار (1) كثيرة يأتي (2) بعضها.
ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، لان المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة.
وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هي في العدة وبعدها – وكذا الرجعية بعدها – إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه.
هذا هو المشهور بين الاصحاب خصوصا المتأخرين منهم.
وذهب جماعة – منهم الشيخ في النهاية (3) – إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا، واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة.
وحجة المشهور أن الطلاق البائن موجب لانقطاع العصمة مناف للميراث وقد حصل، خرج من ذلك إرثها منه بالنص والاجماع فيبقى الباقي.
ولان المقتضي لارثها تهمته بمنعها من الارث كما سيأتي (4)، وهو منتف من جانبه.
ومن الاخبار موثقة زرارة قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته، قال: ترثه ويرثها مادامت له عليها رجعة ” (5).
وقيد الرجعة لا يصلح في ميراثها
(1) راجع الوسائل 15: 384 ب (22) من أبواب أقسام الطلاق.
(2) في الصفحة التالية، هامش (1).
(3) النهاية: 509.
(4) في ص: 157.
(5) الكافي 7: 134 ح 2، التهذيب 8: 81 ح 277، الاستبصار 3: 308 ح 1095، الوسائل 17: 530 ب ” 13 ” من أبواب ميراث الازواج ح 4، وفيه: يرثها وترثه.