مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص152
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ” (1).
وهذه شاملة للاخت وغيرها.
واعتبار الثلاتة أشهر مبني على الغالب من أن كلشهر يحصل فيه حيضة للمرأة فتنقضي العدة بثلاتة أشهر غالبا، وهو كالظن الغالب بعادتها.
ولو فرض اشتباه عادتها كانت الثلاثة الاشهر عدة لمن في معناها وهي المسترابة.
فالجمع بين هذه الرواية والسابقة يحصل بالاقتصار بالسابقة على ما دلت عليه خاصة والعمل في غيره بما دلت عليه الثانية، مع أن هذه أصح سندا من الاولى.
وأما القول بالتربص سنة فهو خارج عن الامرين، وقياس على عدة المسترابة.
وسيأتي (2) ما فيها – وبهذا القول عمل العلامة في القواعد (3) مقتصرا عليه، وبالتسعة عمل في المختلف (4) والتحرير (5) مقتصرا عليها.
والاقوى الاكتفاء بالتسعة وعدم الفرق بين تزويج الخامسة والاخت.
وموضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيا، فلو كان بائنا جاز تزويجها مطلقا كما تقدم (6) في النكاح.
(1) التهذيب 8: 61 ح 199، الوسائل 15: 448 ب ” 28 ” من أبواب العدد ح 11.
(2) في ص: 240 – 246.
(3) قواعد الاحكام 2: 65.
(4) المختلف: 589.
(5) تحرير الاحكام 2: 55.
(6) في ج 7: 350.