مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص151
باخت المطلقة، محتجا بأن ذلك قياس لا يجوز عندنا.
وكذا التعليل المستنبط.
وأوجب في تزويجه بالاخت أن يصبر إلى أن تنقضي عدتها بحسب ما يعلمه من عادتها.
وأراد بالعلم هنا ما سبق نظيره في العلم بانتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، وهو الظن الغالب.
ورد عليه في المختلف (1) بأنه لا فرق بين الامرين، وكما تحرم الخامسة كذا تحرم الاخت في العدة، وكما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الاخت.
وبأن العلم بانقضاء العدة يوجب جواز تزويج الخامسة كما يجوز تزويج الاخت، وإنما يجب الصبر مع الاشتباه.
ولابن إدريس أن يقول: إنه لم يلتزم بحكم الخامسة إلا من حيث الاجماعالذي يفهمه في المسألة ونظائرها، فلا يمكنه المخالفة، ويرجع في غير المجمع عليه إلى حكم الدليل، ولما لم يذكر الشيخ الاخت تبعا للرواية اقتصر ابن إدريس على موافقته في موضع الوفاق خاصة، فلا يضره ما ذكر من اشتراكهما في الموجب، فإنه يمنع الاشتراك، لان ما ذكروه من حكم الخامسة أمر مبني على الاستظهار لا على الدليل القطعي، فلا يلزم مثله فيما ناسبها.
وأما إيراده عليه بأنه مع العلم بانقضاء العدة لا فرق بين الامرين فليس بشئ، لان هذا الذي اعتبره إنما هو العلم بالمعنى الاعم، وهو لا يدفع الاشتباه والحكم بالاستظهار في موضع النص.
ويؤيد ما ذكره ابن إدريس من جواز الرجوع إلى ما يعلم من العادة
(1) المختلف: 589.