مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص149
الخامسة: إذا طلق غائبا، ثم حضر ودخل بالزوجة، ثم ادعى الطلاق، لم تقبل دعواه ولا بينته، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه مكذب لبينته.
ولو كان أولد لحق به الولد.
يخفى طريق الورع والاخذ بالاحتياط في ذلك، فينبغي (1) مع وقوع الشك في أصل الطلاق وهو رجعي والعدة باقية أن يراجعها ليكون على يقين من الحل، وإن طاب نفسا بالاعراض عنها طلقها ليحصل الحل لغيره يقينا.
ولو كان الشك في العدد بين اثنين وثلاث ينبغي أن لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره.
وإن كان الشك في أنه أوقع الثلاث أو لم يوقع شيئا طلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا، أو أوقع واحدة ثم لا يرجع فيها.
إلى غير ذلك من صور الشك.
قوله: ” إذا طلق غائبا.
الخ “.
الاصل في هذه المسألة رواية سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله ” (2).
ويؤيدها ما ذكره المصنف من أنه بفعله مكذب لبينته فلا تسمع.
وبأن تصرف المسلم يبنى على الصحة، فإذا ادعى بعد ذلك ما يخالفه لا يزول ما قد ثبت سابقا.
ويشكل الاخير بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما
(1) في الحجريتين.
فيتعين.
(2) الكافي 6: 80 ح 5، التهذيب 8: 61 ح 197، الوسائل 15: 374 ب ” 15 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 4.