مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص148
بالفرق بين الامرين، فإنه ليس للنجاسة قدر معلوم حتى يستصحب أصل العدم فيما عداه، وقد تيقن النجاسة فيجب استصحابها إلى أن يتيقن الطهارة، بخلاف ما هنا، فإن قدر الطلاق من واحدة أو اثنتين معلوم فيستصحب أصل العدم فيما عداه.
ووزان النجاسة في مسألتنا أن يتحققها في طرف من الثوب ويشك فيإصابتها طرفا آخر، وحينئذ فلا يجب غسل الموضع المشكوك فيه.
ولو دار الشك بين طلاق امرأتين من نسائه وجب اجتنابهما إلى أن يتذكر، لتحريم إحداهما قطعا واشتباهها بمحصور، حتى لو اشتبهت في الاربع وجب اجتنابهن، وتكون مسألة الطلاق هنا كما قاله مالك في الاول على وزان النجاسة.
وليس كذلك ما لو دار الاشتباه بين زوجتي رجلين، بأن أرادا طلاقهما ولم يوقعا إلا واحدا ثم اشتبهت المطلقة وبدا لهما في طلاق الاخرى، فإنا لا نحكم بطلاق واحدة منهما، بخلاف ما لو اتحد الشخص وتعددت المنكوحة.
والفرق أن الشخص الواحد يمكن حمله على مقتضى الالتباس وربط بعض أمره ببعض، والرجلان يمتنع الجمع بينهما في توجيه الخطاب.
ومعلوم أن أحدهما لو انفرد بما قال لم يحكم بوقوع طلاقه، فيستحيل أن يتغير حكمه بمقالة تصدر من غيره.
وهذا كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قام كل واحد منهما إلى الصلاة لم يكن للآخر أن يعترض عليه، ولو أن الواحد صلى صلاتين وتيقن الحدث في إحداهما ثم التبست عليه يؤمر بقضاء الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فالعدد المطلق بينهما، فعلم أنه إذا كان الشخص واحدا لم يمتنع توجيه الخطاب عليهبمؤاخذة تتعلق بواقعتين.
واعلم أنه على تقدير عدم الحكم بالطلاق مع الشك في العين أو العدد لا