مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص146
وأما الشيخ فلا يمنع من أصل الطلاق المتعدد، سواء تفرقت على الاطهار أم لا، وإنما يمنع من نوع خاص منها كما عرفت، فليس الخلاف في المسألتين على وجه يتحقق ثمرته إلا مع ابن أبي عقيل، ولا خروج من خلافه إلا بالجماع بعد الرجعة ثم الطلاق في طهر آخر.
وبهذا يظهر أن الاولوية المحضة إنما هي تفريق الطلقات على الاطهار مع مراعاة الجماع بعد الرجعة كما حكاه الباقر عليه السلام عن فعله (1).
الثالث: حيث يجوز الطلاق ثانيا في العدة من غير وقاع تكون الطلقة رجعية أيضا كالاولى وإن كان واقعا بعد الرجعة السابقة من غير مسيس، لان الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق وتصير الزوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطلاق، كما دلت عليه الاخبار (2) السابقة حيث جوز طلاقها ثانيا وثالثا مع تفريق الطلقات على الاطهار.
والاخبار (3) التي دلت على اعتبار الوقاع ليست منافية لذلك، لانها جعلت الوقاع معتبرا في الطلاق الثاني لا في جواز الرجعة بعده وعدمها، وإن كان جواز الرجعة مترتبا على صحة الطلاق إلا أن ذلك أمر آخر غير الحكم بكون الطلاق بائنا أو رجعيا.
وإنما يرتفع حكم الدخول السابق بانقضاء العدة في الرجعي أو بالطلاق البائن مطلقا، فإذا جدد العقد عليها بعد ذلك اعتبر الدخول بعده في جعل الطلاق المتعقب له رجعيا، حتى لو فرض كون الطلاق بعوض وكانت بائنة قبل أن ترجع في البذل لم يزل حكم الزوجية – الذي منه كونه مدخولا بها – إلى أن تنقضي
(1) لاحظ الوسائل 15: 358 ب ” 4 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 3.
(2) لاحظ الوسائل 15: 378 ب ” 19 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 2.
(3) لاحظ الوسائل 15: 376 ب ” 17 ” من أبواب أقسام الطلاق.