پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص145

وأما موافقة الشيخ له في المنع من طلاق العدة فغير قادح في المخالفة، لان الطلاق المتعدد الذي يجوزه (1) في المجلس الواحد بتخلل الرجعة لا يقول أحد إنه طلاق عدة.

ثم تنبه لامور: الاول: إن ما ذكره المصنف من قوله بعد نقل الروايتين: ” والاولى.

إلخ ” أجود من قول العلامة في القواعد إنه يجوز تعدد الطلاق في الطهر الاول ” على أقوى الروايتين ” (2) لما عرفت من أن رواية الجواز ليست أقوى من رواية المنع، لانها صحيحة وتلك موثقة تعد من قسم الضعيف.

وزاده ولده في الشرح إشكالا بقوله: ” وإنما كانت الاولى أقوى من حيث السند، ومن حيث اعتضادها بعموم القرآن والاخبار الصحاح ” (31) فإن السند فيها أضعف قطعا لا أقوى.

وأما الدلالة فقد ذكرنا ما فيها.

الثاني: الاولوية المذكورة من حيث دلالة الاخبار (4) الصحيحة على جواز الطلاق بعد الطهر من غير جماع كما ذكرناه، بخلاف تعدد الطلاق في الطهر الواحد، ومع ذلك ففيها دلالة على جواز الطلاق ثانيا في الطهر الاول، لان” الاولى ” لا تمنع من نقيضه.

وقال فخر الدين أيضا: إن وجه الاولوية ” ارتفاع الخلاف فيه ” (5).

ولا يخفى ما فيه، لان الخلاف لا يرتفع بذلك، لما عرفت من أن ابن أبي عقيل لا يجوز الطلاق إلا بعد المواقعة، وليس الخلاف هنا إلا معه،

(1) في ” م “: نجوزه.

(2) قواعد الاحكام 2: 65.

(3 و 5) إيضاح الفوائد 3: 320.

(4) لاحظ الوسائل 15: 378 ب ” 19 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 2.