پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص144

قال: نعم ” (1).

ومثلها صحيحة (2) محمد بن مسلم عنه عليه السلام.

وأما خبر عبد الرحمن بن الحجاج فهو وإن كان صحيحا إلا أنهم لم يتعرضوا له في تلك المسألة وإنما ذكرناه نحن، ومع ذلك فلا يعارض الصحيحتين.

ويمكن الجمع بينهما بما ذكرناه، وبأن هذا الخبر إنما دل على النهي عن الطلاق قبل المسيس، والنهي بمجرده لا يفيد البطلان في غير العبادات، فلا تعارض، فلذلك كان القول بجواز الطلاق من دون الوطئ أصح.

وأما الثانية فالامر فيها بالعكس، فإن الخبر (3) الدال على الجواز ليس من الصحيح لكنه من الموثق، والصحيح (4) أرجح منه، فكان العمل بمقتضاه أولى،ولكنه ليس بمتعين، لانه لا يدل على البطلان كما ذكرناه.

ويمكن حمله على الكراهة، لمعارضة ما تقدم له في المسألة الاولى.

وإذا حمل لاجلها على شئ سقطت دلالته على الثانية، وتبقى موثقة (5) إسحاق بن عمار لا معارض لها.

ويؤيدها عموم ما دل على جواز تطليق الزوجة من الكتاب والسنة، فإن المراجعة في مجلس الطلاق زوجة قطعا، ومع ذلك فلا قائل بالمنع من الطلاق في المسألتين سوى ابن أبي عقيل في الاولى صريحا وفي الثانية لزوما، وهو غير قادح في الاجماع على الجانب الآخر على قواعد الاصحاب كما علم غير مرة.

(1) التهذيب 8: 44 ح 137، الاستبصار 3: 280 ح 995، الوسائل 15: 378 ب ” 18 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

(2) التهذيب 8: 45 ح 138، الاستبصار 3: 281 ح 996، الوسائل 15: 378 ب ” 18 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(3 و 5) لاحظ الوسائل 15: 379 ب ” 19 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 5.

(4) لاحظ الوسائل 15: 376 ب ” 17 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 2.