پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص143

وهي التي سبقت (1) – وأنه لا يطلقها ثانيا حتى يمسها.

ودلالتها على اعتبار طهر آخر بالالتزام كما ذكرناه، حيث إن مسها يوجب توقف الطلاق على طهر آخر.

وجعلها في مقابلة تلك الروايات الدالة على عدم اعتبار المس أولى، مع أنالعلامة في المختلف (2) وولده في الشرح (3) وغيرهما لم يذكروها هناك، مع أنها أقوى دلالة على ذلك المطلوب، وذكروها إحدى الروايتين هنا، وفي الحقيقة هي تصلح للدلالة من الطرفين كما ذكرناه.

وفي قول المصنف بعد نقل الروايتين في المسألة: ” لكن الاولى هنا تفريق الطلقات على الاطهار ” وقوله في المسألة السابقة إن وقوع الطلاق ” هو الاصح ” إشارة إلى الفرق بين الروايتين هنا وفي السابقة.

وهو كذلك، لان الدال على صحته في السابقة صحيحتان (4)، وعلى العدم رواية (5) أبي بصير، وهي ضعيفة سندا ودلالة.

أما الاول فلان في طريقها عبد الكريم، وهو مشترك بين الضعيف والثقة، وكذلك أبو بصير كما حققناه سابقا (6) وإن كان المشهور خلافه.

وأما الثاني فلان دلالتها ظاهرة في أن المراجعة تتوقف على الجماع لا الطلاق، واشتراط المراجعة بالجماع منفي بالاجماع، مع أنها معارضة بصحيحة عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟

(1) في ص: 138.

(2) راجع المختلف: 592.

(3) إيضاح الفوائد 3: 319، 320.

(4) وهما صحيحتا محمد بن مسلم وأحمد بن أبي نصر، لاحظ الوسائل 15: 378 ب ” 19 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 2.

(5) مر ذكر مصادرها في ص: 138، هامش (1).

(6) راجع ج 8: 50.