پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص141

تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود.

وإنما فعلت ذلك لانه لم يكن لي بها حاجة ” (1).

وهذا صريح في أن من أراد طلاقها للعدة يفعل كذلك فلا (2) ينافي أن من لم يرد هذا النوع من الطلاق لا يجوز له، فتبقى الاخبار (3) التي دلت على جوازه لا معارض لها.

لكن يبقى في هذا الجواب أن في أخباره (4) دلالة على أن غير طلاق العدةلا يحرم في الثالثة، والشيخ وغيره من الاصحاب لا يقولون به، وقد أنكره هو فيما سلف (5) أشد إنكار، وهنا ذكر هذه الاخبار لاجل الجمع، ولم يتعرض لما يلزم منها، بل اقتصر على أنها مختصة بطلاق العدة.

وهو جيد لولا ما اشتملت عليه من الحكم الذي لا يطابق المذهب.

ولو جمع بينها بحمل أخبار النهي عن الطلاق ثانيا من غير جماع على الكراهة، بمعنى استحباب توسط الجماع بين الطلاقين، والاخبار المجوزة على أصل الاباحة مع إبقاء الطرفين على العموم، كان أولى.

ووجه أولوية الجماع البعد عن مذهب المخالفين المجوزين لتعدد الطلاق كيف اتفق ليصير

(1) الكافي 6: 75 ح 1، التهذيب 8: 41 ح 125، الوسائل 15: 358 ب ” 4 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

(2) في ” ش، ط، و “: ولا.

(3) لاحظ الوسائل 15: 378 ب ” 19 ” من أبواب أقسام الطلاق.

(4) لاحظ الوسائل 15: 379 الباب المتقدم ح 3.

(5) في ص: 129.