مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص139
الوطئ على طلاق العدة، لانه مشروط بالرجعة والوطئ، وحمل أخبار الجواز على طلاق السنة بالمعنى الاعم.
والمصنف – رحمه الله – نسب هذا الجمع إلى التحكم.
ووجهه: أن كلا من الاخبار ورد في الرجل يطلق على الوجه المذكور ويجيب الامام عليه السلام بالجواز أو النهي من غير استفصال فيفيد العموم من الطرفين.
ولان شرط الطلاق العدي الوطئ بعده وبعد الرجعة منه في العدة، وهاهنا شرط في جواز الطلاق ثانيا سبق الوطئ، وسبقه ليس بشرط في طلاق العدة إنما الشرط تأخره، فيلزم الشيخ أخذ غير الشرط مكانه.
على أن رواية أبي بصير معارضة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم ” (1).
وللشيخ أن يجيب بأن الباعث على الجمع التعارض، فلا يضره عمومها من الطرفين على تقدير تسليمه، لان تخصيص العام لاجل الجمع جائز [ و ] (2) خير من اطراح أحد الجانبين.
والوطئ الذي جعل معتبرا في الطلاق ثانيا يجعل الطلاق السابق عديا، وليس الحكم مختصا بالطلاق الثاني بل بهما معا، بمعنى أن من أراد طلاق المرأة للعدة أزيد من مرة فليس له ذلك ولا (3) يتحقق إلا بالمراجعة والوطئ ثم الطلاق ليصير الاول طلاق عدة، وإذا أراد الطلاق كذلك ثالثا لم يكن له ذلك إلا بعد الرجعة والوطئ ليصير الثاني عديا أيضا ويصير الثالث بحكمها
(1) التهذيب 8: 45 ح 138، الاستبصار 3: 281 ح 996، الوسائل 15: 378 ب ” 1 8 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2.
(2) من إحدى الحجريتين فقط.
(3) في ” ح، ش “: فلا.