مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص135
يقال يتعلق به النهي أو الاذن.
وأيضا فإن طلاق العدة الذي أذن فيه لا يظهر بمجرد الطلاق ولا بالنية بل بالرجوع في العدة والوطئ، فوقوعالطلاق مراعى بذلك من غير أن يحكم بصحته حال وقوعه وعدمه لا دليل عليه، بل هو دوري، لان جواز الرجعة متوقف على صحته، فلو توقفت صحته عليها دار.
والحق الاعراض عن هذه التكلفات التي لا يدل عليها دليل، والرجوع إلى حكم الاصل من جواز طلاق الحامل كغيرها مطلقا بشرائطه، وعدم الالتفات إلى هذه الاخبار الضعيفة الاسناد المتناقضة الدلالة، وما فيها من الصحيح ليس فيه ما ينافي الجواز، أو حمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة، وجعله قبل شهر آكد، من غير أن يفرق بين كون الواقع طلاق عدة أو سنة بمعنييه.
وقد ظهر بذلك أن القول بجواز طلاقها مطلقا هو الاقوى.
واعلم أنه قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة، لان المتأخرين جوزوه مطلقا، والشيخ (1) خص الجواز به، وابن الجنيد (2) قيده بوقوعه بعد شهر، وابنا بابويه (3) أطلقا جوازه بعد ثلاثة أشهر.
وبذلك ظهر صحة ما ادعاه المصنف من جوازه إجماعا وإن كان بعضهم يشترط في صحته شرطا زائدا، لان ذلك لا ينافي الحكم بجوازه في الجملة.
وبهذا يظهر أن ما قيل (4) من أن دعوىالمصنف الاجماع مخصوصة بما بعد عصري الصدوقين وابن الجنيد لانهما
(1 – 3) لاحظ ص: 130.
(4) في هامش (و): ” القائل بذلك الشيخ جمال الدين بن فهد في المهذب تبعا لفخر الدين في شرحه.
منه قدس سره “.
لاحظ إيضاح الفوائد 3: 318، والمهذب البارع 3: 471.