مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص134
وإن أراد به السني بالمعنى الاخص – كما فهمه جل المتأخرين، ولانه الظاهر من الاستعمال في النصوص – ففيه أن أخبار الجواز شاملة للعدي وغيره كما بيناه، والسني بالمعنى الاخص لا يتحقق في الحامل، لانه لا تصير كذلك إلا بعد الوضع والعقد عليها ثانيا وحينئذ فلا تكون حاملا، والكلام في الطلاق الواقع بالحامل ثانيا.
ولا يمكن الحكم بتميزه بالنية، بمعنى أنه إذا نوى أن يطلقها وهي حامل ولا يراجعها إلى أن تضع ثم يتزوجها فيصير حينئذ منهيا عنه، لان النية لا تؤثر بنفسها في تحقق الطلاق العدي والسني معا، بل يتوقفان على شرط متأخر عنهما، وهو إما الرجعة في العدة والوطئ فيصير حينئذ الطلاق السابق عديا، أو الصبر إلى أن تضع وتجديد العقد فيصير الطلاق الواقع بها حاملا سنيا، وبعدالوضع لا تصير حاملا، ولا يظهر النهي عن طلاق الحامل كذلك.
إلا أن يقال: إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا، فيلحقه حينئذ النهي.
وهذا أيضا في غاية البعد بل الفساد، لان خبر النهي إنما دل عليه وهي حامل، وهو رواية منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: يطلقها.
قلت: فيراجعها؟ قال: نعم، يراجعها.
قلت: فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها قال: لا حتى تضع ” (1) فكيف يحمل هذا النهي على ما بعد الوضع، مع أنه حال الحمل لا يحكم بكونه سنيا أو عديا حتى
(1) الفقيه 3: 331 ح 1061، التهذيب 8: 71 ح 238، الاستبصار 3: 299 ح 1060، الوسائل 15: 381 ب ” 20 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 7.