مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص133
راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعدما مسها شهر.
قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم.
قلت: فما عدتها؟ قال: أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج ” (1).
وأيضا كان عليه أن يقيد الجواز بكون الطلاق بعد شهر كما ذكره في هذه الرواية، وهي أوضح سندا من غيرها، فلا يحصل بالجمع الذي ذكره الشيخ إعمال الاخبار كلها، لان هذا الخبر لا يوافق حمله.
وجمع ابن الجنيد أقعد، لما ذكرناه.
ثم ليس في كلامه تبيين مراده من الطلاق السني الذي منعه هل هو السني بالمعنى الاعم أو الاخص؟ فإن أراد الاول – كما فهمه عنه بعضهم (2) – ففيه أن في بعض ما ذكرناه من الروايات تصريحا (3) بجواز المتعدد الذي ليس بعدي رهو سني بالمعنى الاعم، فكيف يجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد على السني؟! وأيضا فإن الطلاق العدي سني بهذا المعنى، فإطلاق المنع منه يتناول العدي.
وحمله على أن المراد به ما عدا العدي من أفراده خلاف الظاهر وخلاف ما يقتضيه الجمع.
(1) الكافي 6: 82 ح 12، التهذيب 8: 72 ح 240، الاستبصار 3: 300 ح 1 062، الوسائل 15: 382ب ” 20 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 11.
(2) في هامش ” و “: ” هو ابن فهد في المهذب.
بخطه قدس سره “.
لاحظ المهذب البارع 3: 474.
(3) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: تصريح.
والصحيح ما أثبتناه.