پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص132

معناه – على طلاق السنة، وأخبار الجواز على طلاق العدة، لتصريح بعضها به.

وفيه نظر، لان الاخبار الدالة على جواز طلاقها متعددا (1) منها ما هو مطلق في الجواز كإطلاق الاخبار الاخرى في النهي، كرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام بطرق متعددة ومتون متقاربة منها: ” سألته عن الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ” (2).

فهذه شاملة لطلاق العدة وغيره، بأن يراجعها ثم يطلقها في طهر آخر أو فيما دونه، وكلاهما خارجان عن العدي والسني بالمعنى الاخص.

ومنها ما هو مصرح بجواز تعدده مع كونه ليس عديا ولا سنيا كذلك، كرواية إسحاق بن عمار أيضا عنه عليه السلام أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ ” قال: نعم ” (3).

فهذه صريحة في جواز تعدد طلاقها للسنة بالمعنى الاعمفكيف يجمع بينها بالمنع منه؟ مع أن الاخبار الدالة على كون الطلاق عديا ليس فيه ما يدل على اختصاصه به بل بمجرد (4) فرضه كما في رواية يزيد الكناسي قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود.

قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته.

قلت: فإن

(1) في ” م ” وهامش ” و ” والحجريتين: متعددة.

(2) التهذيب 8: 71 ح 237، الاستبصار 3: 299 ح 1059، الوسائل 15: 381 ب ” 20 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 6.

(3) التهذيب 8: 73 ح 242، الاستبصار 3: 300 ح 1064، الوسائل الباب المتقدم ح 10.

(4) في ” ش “: مجرد.