پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص131

العدة إلا بعد شهر، ولم يتعرض لغيره.

والشيخ (1) أطلق جواز الطلاق للعدة، ومنع من طلاقها ثانيا للسنة.

وابن إدريس (2) والمصنف وباقي المتأخرين (3) جوزوه بها مطلقا كغيرها.

وأما الاخبار ففي كثير (4) منها أن طلاق الحامل واحدة من غير فرق بين طلاق العدة وغيره.

وفي بعضها (5) النهي عما زاد على واحدة كذلك.

وفي بعض (6) آخر التصريح بجواز تعدده ثلاثا وتحرم به أعم من كونه مع تخلل الوطئ وعدمه.

وفي رابع (7) بجواز تعدده مصرحا بتخلل الوطئ المفيد لكونه طلاق عدة.

وفي خامس (8) النهي عن الثاني بعد الوطئ إلى أن يمضي شهر.

وقد اختلفوا في طريق الجمع بينها، فابن الجنيد (9) خصص أخبار الجواز بطلاق العدة، نظرا إلى تصريح بعضها به، وخص ذلك البعض بوقوع الطلاق بعد شهر جمعا بينه وبين الرواية التي دلت على النهي عنه قبله.

ولم يتعرض لطلاق السنة، إلا أن مفهومه اختصاص الجواز بطلاق العدة.

وأما الشيخ (10) فجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد عن واحد – وما في

(1) النهاية: 516 – 517.

(2) السرائر 2: 688 – 689.

(3) راجع كشف الرموز 2: 217، المختلف: 588 – 589.

إيضاح الفوائد 3: 317.

(4) الوسائل 15: 380 ب ” 20 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1، 2، 3، 4، 5.

(5) الوسائل الباب المتقدم ح 7.

(6) الوسائل الباب المتقدم ح 6، 8، 10.

(7) الوسائل الباب المتقدم ح 9.

(8) الوسائل الباب المتقدم ح 11.

(9) حكاه عنه العلامة في المختلف: 588.

(10) التهذيب 8: 71 ذيل ح 237 و 238.