مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص129
فقال: هذا مما رزق الله من الرأي.
قال الشيخ: ” ومن هذه حالته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، وأنه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الائمة.
وإذا كان الامر على ما قلناه لم يعترض بهذه الرواية ما ذكر في غيرها ” (1).
والعجب مع هذا القدح العظيم من الشيخ في عبد الله بن بكير أنه قال في كتاب الرجال: ” إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، وأقروا له بالفقه والثقة ” (2).
وذكره غيره (3) من علماء الرجال كذلك.
وهذا الخبر مما صح عن عبدالله بن بكير، لان الشيخ في التهذيب (4) رواه عن محمد بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عنه، عن زرارة، والجميع ثقاة.
وكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق، لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن بل لسائر علماء الاسلام.
واعلم أن تعريف المصنف وغيره لطلاق السنة بالمعنى الاخص يقتضي اختصاصه بذات العدة وأنه يشمل العدة البائنة والرجعية.
وفي كثير من الاخبار (5)
(1) التهذيب 8: 36 ذيل ح 107.
(2) اختيار معرفة الرجال: 375 رقم 705.
(3) رجال العلامة الحلي: 106 – 107.
(4) التهذيب 8: 35 ح 107.
(5) لاحظ الوسائل 15: 344 ب ” 1 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1، 4، 7، 8.