پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص128

فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ” (1).

ونبه بقوله: ” ولا يهدم عدتها تحريمها في الثالثة ” على ما روي في شواذ الاخبار عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول: الطلاق الذي يحبه اله والذي يطلق الفقيه – وهو العدل بين المرأة والرجل – أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة – وهي آخر القرء، لان الاقراء هي الاطهار – فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج.

فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج.

وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج ” (2).

وهذه الرواية – مع شذوذها – رواها عبد الله بن بكير، وهو فطحي المذهب لا يعتمد على روايته، خصوصا مع مخالفتها لغيرها (3) بل للقرآن الكريم (4).

ومع ذلك ففيها قادح آخر، وهو أن عبد الله كان يفتي بمضمونها وروجع في أمرها

(1) الكافي 6: 66 ح 4، التهذيب 8: 27 ح 84، الاستبصار 3: 268 ح 959، الوسائل 15: 345 ب ” 1 ” من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3.

(2) التهذيب 8: 35 ح 107، الاستبصار 3: 276 ح 982، الوسائل 15: 355 ب ” 3 ” من أبوابأقسام الطلاق وأحكامه ح 16.

(3) لاحظ الوسائل 15: 350 ب ” 3 ” من أبواب أقسام الطلاق.

(4) البقرة: 230.