پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص127

مسائل ست: الاولى: إذا طلقها فخرجت من العدة، ثم نكحها مستأنفا، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها.

ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة.

قوله: ” إذا طلقها فخرجت.

الخ “.

هذا هو الطلاق المعبر عنه بطلاق السنة بالمعنى الاخص.

وهو يشارك طلاق العدة في تحريم الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره، ويفارقه في أن هذا لا يحرم مؤبدا مطلقا.

أما الثاني فهو محل وفاق، ولا يوجد ما ينافيه.

وأما الاول فيدل عليه عموم قوله تعالى: ” فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ” وخصوص رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته ثميدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل.

فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت باثنتين وملكت أمرها وحلت للازواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل.

فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان،