مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص126
ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة.
وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لا تكن، راجعها أو تركها.
ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك،
فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
” (1).
قوله: ” ولو طلقها – إلى قوله – للعدة “.
لان شرط طلاق العدة المواقعة بعد الرجعة ولم تحصل، فيكون طلاق سنةبالمعنى الاعم.
قوله: ” وكل امرأة استكملت.
الخ “.
هذا هو المعروف في المذهب، ودلت عليه الادلة من الكتاب والسنة (2)، قال الله تعالى: ” فإن طلقها ” يعني: الثالثة ” فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ” (3) وهو شامل بإطلاقه لطلاق العدة وغيره.
وفي بعض الاخبار (4) أن طلاق السنة بالمعنى الاخص لا يحرم في الثالثة.
وهو شاذ.
والمراد بقوله: ” راجعها أو تركها ” أي: تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها.
(1) الكافي 6: 65 ح 2، التهذيب 8: 26 ح 83، الوسائل 1 5: 344 ب ” 1 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1، وذيله في ص 348 ب (2) ح 1، والآية في سورة الطلاق: 1.
(2) لاحظ الوسائل 15: 350 ب ” 3 ” من أبواب أقسام الطلاق، وص 357 ب ” 4 “.
(3) البقرة: 230.
ونص الآية: “.
له من بعد حتى.
“.
(4) لاحظ الوسائل 15: 353 ب ” 3 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 11، 12، 13،