پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص125

وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في [ طهر ] غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكحزوجا غيره.

فإن نكحت وخلت، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا، حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.

فإن نكحت ثم خلت فنكحها، ثم فعل كالاول، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا.

ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة.

قوله: ” وأما طلاق العدة.

الخ “.

هذا هو القسم الثالث من أقسام الطلاق على ما اعتبره المصنف من التقسيم.

وفائدة ذكره من بين أقسام الطلاق الرجعي ما يترتب عليه من الاحكام الخاصة، وهي التحريم في التاسعة مؤبدا، والافتقار بعد كل ثلاث إلى المحلل إجماعا.

وجملة ما يعتبر فيه مع الطلاق الرجوع في العدة والمجامعة ثم الطلاق بعد ذلك في أي وقت شاء مما يصح فيه الطلاق.

وبهذه الكيفية وردت الاخبار الكثيرة الصحيحة، فمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ” كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ – إلى أن قال -: وأما طلاق العدة التي قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ” فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأتهطلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على