مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص123
فالبائن: ما لا يصح للزوج معه الرجعة.
وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها.
واليائسة.
ومن لم تبلغ المحيض.
والمختلعة والمبارئة ما لم ترجعا في البذل.
والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة.
ويختصالعدي عنه بما إذا رجع في العدة، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا وتزوج بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد.
فالاجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني إلى البائن والرجعي، والقسمة حاصرة غير متداخلة.
ويقسم أيضا إلى طلاق العدة وطلاق السنة بالمعنى الاخص وغيرهما، لا أن يقتصر عليهما.
وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الاخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الاصحاب أجمع، وسيأتي (1) بيانه في عبارة المصنف، ولكن الظاهر من الاخبار (2) اختصاصه بالطلاق الرجعي، وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة.
قوله: ” فالبائن ما لا يصح.
الخ “.
المعتبر في الدخول الموجب للعذة القدر الموجب للنسل، وهو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر.
والمراد بمن لم تبلغ المحيض من لا يمكن حيضها، وهي من نقص سنها عن التسع، فمن أكملتها تلزمها العدة وإن لم تكن ممن تحيض عادة.
(1) في ص: 127 و 129 – 130.
(2) لاحظ الوسائل 15: 344 ب ” 1 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 4، 7، 8.