مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص121
ثم حصرهم الطلاق البدعي في الثلاثة المذكورة مع الحكم ببطلانها يقتضي كون الطلاق الباطل أعم من البدعي، فإن طلاق من لم يشهد عليه.
شاهدين (1) ومن طلق بالكناية (2) وشبه ذلك خارج عن البدعة مع كونه باطلا.
وينبغي أن يكون الطلاق أزيد من مرة مترتبا بدون الرجعة من قسم الباطل لا من أقسام البدعة، وتخصيص البدعة بالثلاث المرسلة التي يراها العامة (3) وحرمها قوم منهم، لان الطلاق الثاني المترتب يستند بطلانه إلى فقد شرط وهو تعلقه بغير الزوجة، وأما كون التلفظ بالصيغة حينئذ محرما فلا دليل عليه.
ومجرد التشريع بذلك أو تقييده باعتقادا (4) الشرعية (5) يشترك فيه جميع الاقسام المحكوم ببطلانهاخارجا عن الثلاثة.
وبقي في عبارة المصنف بحث آخر، وهو أنه قيد هنا بدعية طلاق الحائض بكونها مدخولا بها والزوج حاضرا معها أو غائبا دون المدة المشترطة، ولم يذكر اشتراط كونها حائلا كما صنع فيما سبق (6).
وفي باب الحيض (7) اقتصر على الشرطين أيضا.
وهو أجود من التقييد بكونها حائلا أيضا، لانه لا يرى جواز حيض الحامل فلا يفتقر إلى الاحتراز عنه.
ولكنه في شرائط الطلاق في
(1) في ” ش، و ” والحجريتين: شاهدان.
(2) في ” ش “: بالكتابة.
(3) انظر مذاهبهم في الصفحة السابقة.
(4) في، ” م ” والحجريتين: باعتبار.
(5) في ” ش، م ” والحجريتين: المشروعية.
(6) في ص: 35.
(7) في ج 1: 65.