مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص120
وللتحريم أسباب ثلاثة: أحدها: الحيض مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وكون المرأةحائلا.
وفي معناه النفاس.
وثانيها: عدم استبرائها بطهر آخر غير ما مسها فيه.
وهذان سببان للتحريم عند جميع العلماء.
وثالثها: طلاقها أزيد من واحدة بغير رجعة متخللة بين الطلقات، أعم من إيقاعها بلفظ واحد أو مترتبة.
وتحريم هذا النوع مختص بمذهبنا.
ووافقنا أبو حنيفة (1) ومالك (2) في بدعية الجمع بين الطلقات بلفظ واحد.
واتفق الجمهور على صحة طلاق البدعة مع الاثم.
وأصحابنا على بطلانه إلا فيما زاد على الواحد، فإنه مع وقوعه مترتبا يقع واحد إجماعا، ومع وقوعه بلفظ واحد يقع واحد على ما سبق (3) من الخلاف.
وحكم المصنف ببطلان الجميع يظهر في الاولين، أما الاخير فالبطلان يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكل واحد من أفراده، لئلا ينافي حكمه بصحة الواحدة فيما سبق (4).
واعلم أن حكمهم ببطلان الطلاق البدعي لا يلائم تقسيمهم الطلاق إليه وإلى السني، لان مورد القسمة ينبغي أن يكون الطلاق الصحيح كما هو المستعملفي سائر الاحكام المقسمة، وإنما يحسن تقسيمه إليهما عند العامة القائلين بصحته فيهما.
(1) حلية العلماء للشاشي 7: 22، المغني لابن قدامة 8: 241 – 242.
(2) المدونة الكبرى لمالك 2: 419، بداية المجتهد لابي الوليد القرطبي: 64.
(3 و 4) في ص: 92.