مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص118
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول لغوا، ووقع حين الاشهادإذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء.
وخصصت (1) ذلك.
والخناثى بحكم النساء في الشهادة.
قوله: ” ولو طلق ولم يشهد.
الخ “.
المراد أنه أتى باللفظ المعتبر في الطلاق قاصدا به إنشاءه، فلو قصد الاخبار لم يقع وإن أتى باللفظ المعتبر في الانشاء، كقوله: اشهد أن فلانة طالق، قاصدا الاشهاد لا الانشاء.
والمايز حينئذ بين العبارتين القصد، ويمكن علم الشاهدين به بإخباره عنه وبالقرائن الدالة على أحدهما.
والاصل في هذه المسألة صحيحة أحمد بن محمد قال: ” سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، وكان علي عليه السلام يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: فإن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ قال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق ” (2).
والمصنف – رحمه الله – قيد الرواية بقوله: ” إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء “.
وهو قيد حسن ” لان.
الرواية قاصرة عن إفادة الحكم مطلقا.
(1) في ” ح، ط ” وإحدى الحجريتين: وحققت.
(2) التهذيب 8: 50 ح 159، الوسائل 15: 284 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1