پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص117

ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال.

ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم، وتعتد من أول الشاهدين.

وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا ” (1).

لان هذا محمول على تفريقهما في أداء الشهادة لا في تحملها جمعا.

ويؤيده قوله: ” وتعتد من أول الشاهدين ” لانه يكون قد وقع بهما، فإذا شهد أولهما بوقت كان الآخر شاهدا به كذلك وإن تأخر في الاداء.

وقوله: ” لا يجوز حتى يشهدا جميعا ” يجوز أن يريد به ما ذكرناه من الاشارة إلى أن الشرط تحملهما الشهادة جميعاأي: مجتمعين في وقت واحد، فيكون ذلك استدراكا لما يتوهم من خلافه في أول الكلام.

وهذا هو الظاهر.

وأن يريد أنه لا يثبت حتى يشهدا جميعا بوقوعه منه، لان الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين.

قوله: ” ولا تقبل شهادة.

الخ “.

قد تقدم (2) ما يدل من الاخبار على أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق، وإنما تعتبر شهادة عدلين ذكرين.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” (3) فإنه يدل على اعتبار ذكوريتهما، لانه حقيقة فيه، ودخول الاناث بالتبعية على خلاف الاصل، والاخبار (4) قد بينت المراد من الآية

(1) التهذيب 8: 50 ح 158، الاستبصار 3: 285 ح 1006، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(2) في ص: 114، هامش (3).

(3) الطلاق: 2.

(4) لاحظ الوسائل 18: 258 ب ” 24 ” من أبواب الشهادات ح 2، 504 وغير