پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص115

أولى.

إذا تقرر ذلك فالمعتبر شهادة شاهدين خارجين عن المطلق.

ثم إن كان هو الزوج فواضح.

وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان، من تحقق اثنين خارجين عن المطلق، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج، فهو بحكم المطلق، فلابد من اثنين خارجين عنهما.

وفيه: أن أحدهما – أعني: الزوج والوكيل – خارج، لان اللفظ لا يقوم باثنين، فأيهما اعتبر اعتبرت شهادة الآخر.

ويتفرع على المشهور من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى والمروءة أن المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الامر، لانه لا يطلع عليه إلا الله والشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق.

وحينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الامر في صحة الطلاق مع ظهور عدالتهما.

ولا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلق ومن يترتب على (1) الطلاق حكما.

وهل يقدح فسقهما في نفس الامر بالنسبة إليهما حتى لا يصح لاحدهما أن يتزوج بها، أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان.

وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه – حتى تسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح أختها والخامسة – الوجهان.

والحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة.

(1) في ” ش “: عليه.