پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص114

والقول بالاكتفاء فيهما هنا بالاسلام للشيخ في النهاية (11 وجماعة منهم القطب الراوندي (2)، إما بناء على أن الاصل في المسلم العدالة، أو لخصوص رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي الحسنة قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا.

فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أنيغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك يرد إلى كتاب الله تعالى.

فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه.

فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا ” (3).

وهذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق.

ولا يرد أن قوله: ” بعد أن تعرف منه خيرا ” ينافي ذلك، لان الخير قد يعرف من المؤمن وغيره، وهو نكرة في سياق الاثبات لا يقتضي العموم، فلا ينافيه – مع معرفة الخير منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرها من أركان الاسلام – أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه.

وفي الخبر – مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ثم اكتفاؤه بما ذكر – تنبيه على أن العدالة هي الاسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق كان

(1) النهاية: 510.

(2) فقه القران 2: 165.

(3) الكافي 6: 67 ح 6، التهذيب 8: 49 ح 152، الوسائل 15: 282 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق ح 4.