مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص112
الطلاق لا يكون بغير شهود ” (1) وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” من طلق بغير شهود فليس بشئ ” (2).
وعن محمد بن مسلم قال: ” قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ” فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟.
فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ ” (3) والاخبار في ذلك مستفيضة.
والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق، سواء قال لهما: ” اشهدا ” أم لا، لان الشهادة لا يشترط في ثبوتها في نفسها طلبها من الشهود.
وفي حسنة ابن أبي نصر قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرتمن محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم ” (4).
ومثله روى صفوان بن يحيى (5) في الحسن عنه عليه السلام.
وكما يعتبر سماعهما الانشاء إذا كان لفظا تعتبر رؤيتهما إشارة الاخرس وكتابة العاجز أو الغائب، لعموم قوله تعالى: ” وأشهدوا ” الشامل للسماع
(1) الكافي 6: 73 ح 3، التهذيب 8: 42 ح 128، الوسائل 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3.
(2) الكافي 6: 60 ح 13، التهذيب 8: 48 ح 150، الوسائل 15: 283 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق ح 6.
(3) الكافي 6: 60 ح 14، التهذيب 8: 48 ح 151، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) الكافي 6: 72 ح 3، التهذيب 8: 49 ح 154، الوسائل 15: 302 ب (21) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.
(5) الكافي 6: 72 ح 4، التهذيب 8: 49 ح 155، الوسائل الباب المتقدم ح 2.