مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص111
الركن الرابع: الاشهاد ولابد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء، سواء قال لهما: اشهدا، أو لم يقل.
وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق، حتى لوتجرد عن الشهادة لم يقع، ولو كملت شروطه الاخر.
صيغة مخصوصة، بل على مجرد الدلالة على معناه.
ولا فرق في ذلك بين كون الثانية معطوفة بالواو و ” بل ” لاشتراكهما في المقتضي للفساد، وهو عدم تمامية الصيغة في المعطوفة.
وربما فرق بينهما وحكم بصحته في المعطوفة بالواو، نظرا إلى أن الواو تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قوله: ” طالق ” في الاول مرادا في الثانية، بخلاف المعطوفة ب ” بل ” لانها تفيد الاضراب عن الاولى وإثباته للمعطوفة، وإذا بطل حكم ” طالق ” في الاولى لم يكن مؤثرا في الثانية.
والاقوى توقف الثانية على الصيغة التامة مطلقا، وإلا اختص الطلاق بالاولى.
نعم، لو وقع ذلك على وجه الاقرار حكم بطلاقهما، لانه أقر بطلاق المذكورة أولا ثم رجع مستدركا وأقر بطلاق الثانية، فلا يقبل رجوعه عن الاول، ويؤاخذ بالثاني، كما لو قال: له علي درهم بل دينار.
قوله: ” ولابد من حضور.
الخ “.
أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق.ويدل عليه -وراء الاجماع – قوله تعالى بعد ذكر الطلاق: ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” (1) الآية، وإن كانت محتملة للاشهاد على الرجعة لقربها إلا أن الاخبار خصصته به، روى محمد بن مسلم وزرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إن.
(1) الطلاق: 2.