پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص107

فرع قال الشيخ (1) – رحمه الله -: إذا قال لاربع: أوقعت بينكن أربع طلقات، وقع بكل واحدة طلقة.

وفيه إشكال، لانه اطراح للصيغة المشترطة.

قوله: (قال الشيخ.

الخ).

وجه ما ذهب إليه الشيخ: أن إيقاع أربع طلقات عليهن يقتضي أن يكون قد أوقع على كل واحدة طلقة، وقد وقع ذلك بصيغة الماضي الدالة على الانشاءكما ذكر في النكاح وغيره، فيقع.

ولكن فيه عدول عن الصيغة المشترطة وهي قوله: طالق.

والشيخ وإن لم يلتزم الصيغة إلا أنه وقف معها في مواضع كما عرفته فيما سلف (2).

والاصل في هذا أن الشيخ جرى في المبسوط مع الشافعية في فروعهم، ومن جملتها أنه لو قال لاربع: أوقعت بينكن طلقة، قالوا: يقع بكل واحدة طلقة، لان كل واحدة يخصها منها ربع ويسري إلى الباقي، وهم لا يلتزمون في الطلاق لفظا خاصا.

وقالوا لو قال لهن: أوقعت بينكن أربع طلقات،وقع بكل واحدة واحدة أيضا، لانه يكون قد أوقع بكل واحدة طلاقا تاما.

فوافقهم الشيخ على هذا القسم، نظرا منه إلى أن المعتبر عندنا وقوع طلقة تامة، وخالفهم في الاول.

وبقي الكلام معه من حيث الصيغة الخاصة، وقد خالفها في تجويزه الطلاق بقوله: أنت مطلقة (3)، وبقوله: يا مطلقة (4) بالنداء،

(1) المبسوط 5: 58.

(2) لاحظ ص: 76 – 77.

(3) لاحظ ص: 63.

(4) لم نجد التصريح به فيما لدينا من كتب الشيخ.

نعم، جوز الطلاق بقوله: ” يا طالق ” راجع المبسوط 5: 89 – 90.