پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص104

ولو قال: أنت طالق قبل طلقة، أو بعدها،و قبلها، أو معها، لم يقع شئ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن.

ولو قيل: يقع طلقة واحدة بقوله: طالق مع طلقة، أو بعدها، أو عليها، ولا يقع لو قال: قبلها طلقة، أو بعد طلقة، كان حسنا.

ثم يسري إلى المجموع كما يسري العتق إليه بالنص (1)، لجامع اشتراكهما في زوال الملك بالصريح والكناية.

والمصنف نبه بالامثلة على خلافهم.

قوله: ” ولو قال: أنت طالق قبل طلقة.

الخ “.

وجه البطلان في الجميع أنه لم يقصد الطلاق مطلقا، وإنما (2) قصد طلاقا موصوفا بكونه: قبل ” أو بعد، أو مع طلاق آخر، فلا يقع الموصوف، لعدم صحة المتعدد بلفظ واحد عندنا، بل لابد من تخلل الرجعة.

وغير الموصوف بذلك – وهو الطلقة الواحدة – غير مقصود، لان الكلام جملة واحدة.

والاقوى ما اختاره المصنف من التفصيل، وهو الصحة مع قوله: قبل طلقة، أو بعدها، أو معها، أو عليها، والبطلان مع قوله: قبلها، أو بعد طلقة.

أما الاول فلان القصد إلى الاثنتين يقتضي القصد إلى الواحدة، فإذا بطلت الثانية لفقد شرطها تبقى الاولى، لعدم المقتضي له، إذ ليس إلا توهم كونه لم يقصد إلا الطلاق الموصوف بذلك، وهو ممنوع، بل هو قاصد إلى كل واحد منهما، فتقع الواحدة بقوله: أنت طالق، وتلغو الضميمة، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا، أواثنتين.

(1) لاحظ الوسائل 16: 63 ب ” 64 ” من أبواب العتق.

وسنن البيهقي 10: 273 – 274.

(2) في الحجريتين: بل إنما.