پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص101

ولو قال: أنا منك طالق، لم يصح، لانه ليس محلا للطلاق.

الامرين، فلا يقع.والاول أظهر.

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق- بكسر الهمزة من ” إن ” – لم يصح، لانه صريح في التعليق على شرط.

وإن فتحها صح، لانه يكون تعليلا بتقدير اللام، و ” أن ” مصدرية هي وما بعدها في معنى مصدر هو الدخول، والمعنى: لدخولك الدار، كما في قوله تعالى: ” أن كان ذا مال وبنين ” (1).

ولا فرق بين كونه (2) في ذلك صادقا وكاذبا.

هذا إذا عرف الفرق بين الامرين وقصده، ولو لم يعرفه ففي حمله على أيهما وجهان، والاظهر هنا التعليق، لان الظاهر قصده له وأنه لا يفرق بين ” إن ” و ” أن “.

ولو كان عارفا واشتبه قصده فالامران متكافئان.

قوله: ” ولو قال: أنا منك طالق.

الخ “.

الظاهر من دليل الكتاب والسنة أن المرأة محل النكاح والطلاق، قال تعالى: ” وإذا طلقتم النساء ” (3) ” وإن طلقتموهن ” (4) ” والمطلقات يتربصن ” (5) فيعتبر في صحة الطلاق تعليقه بمحله، فلو قال: أنا منك طالق، لميقع، لانه خصص الطلاق بغير محله فيمتنع الصرف إليه.

وللعامة (6) في ذلك خلاف، فمنهم من وافقنا على ذلك، ومنهم من جعله

(1) القلم: 14.

(2) في ” ح “: ولا فرق في ذلك بين كونه صادقا.

(3 و 4 و 5) البقرة: 231، 237، 228.

(6) الحاوي الكبير للماوردي 10: 157 – 158، المغني لابن قدامة 8: 279، روضة الطالبين للنووي 6: 63 – 64.