پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص84

وإلا كان رجعيا ” (1).

وفيه جمع بين الاخبار.

ويمكن الجمع بينها بحمل البائن على تخيير من لا عدة لها كغير المدخول بها واليائسة، والرجعي على ما (2) لها عدة رجعية، لان التخيير جائز للجميع على القول به.

وبقي هنا أمور يتوقف عليها المبحث: الاول: مقتضى النصوص وفتوى المجوزين أن الطلاق يحصل بقولها: اخترت نفسي، أو اخترت الفراق، أو الطلاق، أو نحو ذلك مما يدل على إرادته.

وفي الاكتفاء بقولها: اخترت، مجردا بقصد الطلاق وجهان، من أنه كناية فيقع بالنية، ومن كونه أعم من اختيار الفراق، بخلاف قولها: اخترت نفسي، ونحوه، فإن فيه إشعارا بالفراق وإن احتمل غيره، فكان كناية يقع بالنية.

فإن قلنا بوقوعه حينئذ صدقت في دعواها إرادة الفراق وإن كذبها الزوج، لان ذلك لا يعلم إلا من قبلها.

ولو قالت: اخترت الازواج، فكاختيار نفسها، لانها لا تصلح للازواج إلا بمفارقته.

ويحتمل عدم وقوعه بذلك، لان الزوج من جملة الازواج، وهي لا تصلح إلا لواحد، فهو كما لو قالت: اخترتك.

وفيه: أن الكناية محتملة، وإنما تفيد مع النية، والفرض كونها حاصلة هنا، واللفظ ظاهر في إرادة الفراق.

الثاني: مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في المجلس.

وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل، فقال: ” والخيار عند آل الرسول عليهم السلامأن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 585.

(2) كذا في النسخ الخطية والحجريتين، ولعل الصحيح: من.